الشيخ الأنصاري
222
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بل كلها إلا ما شذ وندر قد اطلق فيها الضمان ( 1 ) فلو لا الاعتماد على ما هو المتعارف ( 2 ) لم يحسن من الشارع إهماله في موارد البيان . وقد استدل في المبسوط والخلاف على ضمان المثلي بالمثل ، والقيمي بالقيمة بقوله تعالى : فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ( 3 ) بتقريب أن مماثل ما اعتدى هو المثل في المثلي ، والقيمة في غيره . واختصاص الحكم ( 4 ) بالمتلف عدوانا لا يقدح بعد عدم القول بالفصل وربما يناقش في الآية ( 5 ) بأن مدلولها اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداء ( 6 )